الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
102
معجم المحاسن والمساوئ
1 - الكافي ج 3 ص 499 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ( محمّد ) بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال - في حديث - : « ولكن اللّه عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزّكاة ، فقال عزّ وجلّ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الّذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم ، وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ أيضا : أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً * وهذا غير الزكاة ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ أيضا : وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً * والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض اللّه عزّ وجلّ أيضا في المال من غير الزكاة قوله عزّ وجلّ : وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ومن أدّى ما فرض اللّه عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم اللّه عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم اللّه عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفّقه لأداء ما فرض اللّه عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 27 . 1972 إفراح المحارم 1 - الكافي ج 6 ص 6 : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدينيّ ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّ اللّه تبارك وتعالى على الإناث أرقّ منه على الذكور ، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها